Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83042 بتاريخ 22/10/2019 : اعتماد شهادة متهم على متهم رهين انتفاء مصلحة الشاهد في التنصل من التهمة بإلقائها على غيره

J P 83042/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة اعتماد شهادة متهم على متهم متى ثبت أن مضمونها لا يهدف إلى تخلص الشاهد من التهمة بإلقائها على كاهل غيره، بما ينفي موجب بطلانها من هذه الجهة.
  2. لا يكفي التمسك بالإنكار للطعن في سلامة الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى قرائن ثابتة ومستمدة من بينة قانونية ومن نتائج اختبارات فنية، إذ يبقى تقدير تلك العناصر من صميم قناعتها.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 59 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.