Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83042 بتاريخ 22/10/2019 : اعتماد شهادة متهم على متهم رهين انتفاء مصلحة الشاهد في التنصل من التهمة بإلقائها على غيره
Principe juridique
- يجوز للمحكمة اعتماد شهادة متهم على متهم متى ثبت أن مضمونها لا يهدف إلى تخلص الشاهد من التهمة بإلقائها على كاهل غيره، بما ينفي موجب بطلانها من هذه الجهة.
- لا يكفي التمسك بالإنكار للطعن في سلامة الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى قرائن ثابتة ومستمدة من بينة قانونية ومن نتائج اختبارات فنية، إذ يبقى تقدير تلك العناصر من صميم قناعتها.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.