Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83987 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل منطقيا ومستساغا قانونا وخاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على سند إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة وترجيحها بينها متى تبين أنها عالجت عناصر الدعوى وبيّنت الأركان القانونية للتجريم وعللت قناعتها تعليلا كافيا.
- القرار المطعون فيه لا يعد خارقا للقانون بسبب عدم الاستجابة لتأويلات الدفاع في وزن الحجج متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف وأقام النتيجة على أسباب واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصلين 98 و 99 من م ج-الفصل 69 من م ا ج-الفصل 99 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.