Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81135 بتاريخ 22/10/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا

J P 81135/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. يمتد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل صورة عدم التأمين مطلقا متى كان ذلك منسجما مع الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان تعويض ضحايا حوادث المرور وعدم إحداث تمييز غير مبرر بينهم.
  2. يستخلص مجال تدخل صندوق الضمان من قراءة أحكام مجلة التأمين في إطارها العام وبالربط بين النصوص المتجاورة، ويُستأنس في ذلك بعبارات النص اللاحق التي اعتمدت وصف "غير مؤمن" بصفة مطلقة بما يعضد شمول الحالة غير المنصوص عليها صراحة في نص سابق.
  3. عند الحاجة لتأويل القانون يجوز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا، بما يبرر اعتماد تفسير يوسع الحماية التعويضية ولا يقيدها دون سند واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.