Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86753 بتاريخ 23/10/2019 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل عند عدم كونه السبب الوحيد للحادث
Principe juridique
- تقتضي قاعدة الفصل 122 من مجلة التامين تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكان معارضتهم بخطئهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكابهم لخطأ فادح لا يمكن تبريره.
- يُعرَّف الخطأ الفادح بأنه خطأ جسيم وغير مغتفر يشترط لقيامه أن يكون السبب الوحيد في حصول الحادث، فلا يتحقق إذا ثبتت مساهمة سائق العربة في وقوعه ولو جزئيا.
- إن مجرد مخالفة المترجل لواجبات الحذر عند عبور الطريق لا تكفي لحرمانه من التعويض على أساس الخطأ الفادح متى لم يثبت أنه تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو أن خطأه كان غير مبرر وكان السبب الوحيد للحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.