محكمة التعقيب - الدائرة 11 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 78018 2019/10/28 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي عدد 78018 الحمد الله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب***** 2018/05/07 بتاريخ ضد ***** بن ***** بن ***** قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78018 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة تنحصر في التثبت من كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير العقوبة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام مبنيا على تعليل له مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مقدار العقوبة إلا من زاوية التثبت من استيفاء التعليل بما يمكّنها من ممارسة رقابتها القانونية.
- متى استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعيّن رفض الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.