Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67983 بتاريخ 29/10/2019 : إعادة تكييف الفعل كمشاركة بصفة مستفيد تستوجب تعيين الصورة القانونية المنطبقة

J P 67983/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. إعادة تكييف الوقائع على أساس الفصل 371 من مجلة الديوانة تقتضي من المحكمة تعيين صورة المشاركة بصفة مستفيد من بين الصور التي حددها النص حتى يكون التطبيق سليما.
  2. التزام المحكمة بالرد على الدفوعات الجوهرية يقتضي إدراجها ضمن أسباب الحكم وبيان الموقف منها قبولا أو رفضا بما يضمن عدم هضم حقوق الدفاع.
  3. تعليل الحكم يقتضي بيان الأركان القانونية للجريمة وذكر العناصر المستمدة من أوراق القضية التي أقنعت وجدان المحكمة بالإدانة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون طبقا للفصل 168 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.