Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67981 بتاريخ 29/10/2019 : إعادة تكييف جريمة المشاركة بصفة مستفيد لا تصح دون تعيين الصورة القانونية المنطبقة

J P 67981/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. إعادة تكييف الوقائع في جرائم الديوانة إلى مشاركة بصفة مستفيد تقتضي تعيين صورة الاستفادة التي يضبطها الفصل 371 صراحة، وإلا عُدّ ذلك سوء تطبيق للقانون.
  2. تلتزم المحكمة ببيان الدفوعات الجوهرية المقدّمة من لسان الدفاع والردّ عليها وبيان موقفها من المؤيدات، وإغفال ذلك يعدّ هضما لحقوق الدفاع.
  3. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويجب أن يتضمن بيان الأركان القانونية للجريمة والقرائن المستمدة من أوراق الملف التي كوّنت اقتناع المحكمة، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.