Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67984 بتاريخ 29/10/2019 : إعادة تكييف المشاركة بصفة مستفيد تستوجب تعيين الصورة القانونية المنطبقة
Principe juridique
- إعادة تكييف الوقائع إلى جريمة المشاركة بصفة مستفيد تقتضي من المحكمة تعيين الصورة القانونية المنطبقة من بين الصور التي حددها النص التجريمي، وإلا عُدّ ذلك سوء تطبيق للقانون.
- يتعين على المحكمة إيراد الدفوعات الجوهرية التي يتمسك بها لسان الدفاع والرد عليها تعليلا، كما يتعين عليها التثبت من المؤيدات المقدمة وبيان موقفها منها أخذا أو طرحا، وإلا قام هضم حقوق الدفاع.
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي بيان الأركان القانونية للجريمة وذكر الدلالات المستمدة من أوراق القضية التي تُسوّغ الإدانة، وإلا وُصف الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.