Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82473 بتاريخ 30/10/2019 : عدم قيام جريمة الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة إلا بثبوت أركانها على وجه الجزم واليقين
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة على تلازم ركن العلانية مع ركن مادي يتمثل في استعمال إشارات أو التفوه بعبارات ماسة بالأخلاق من شأنها خدش عاطفة الحياء، ومع ركن معنوي قوامه القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة.
- لا تثبت الجرائم إلا بالجزم واليقين لا بالظن والتخمين، ويترتب عن غياب ما يعزز الادعاء من شهادة أو قرينة معتبرة قانونا عدم قيام الدليل الكافي للإدانة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة تقييم حجية عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف وطبقت القانون تطبيقا سليما، لأن رقابتها تنحصر في حسن تطبيق القانون لا في مناقشة الاجتهاد الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.