Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79089 بتاريخ 01/11/2019 : عدم قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ إلا بثبوت ركنها المادي بمحضر معاينة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريحات المتضرر متى لم تدعمها قرائن ووسائل إثبات أخرى كافية لإثبات أركان الجريمة.
- مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل واحترام القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم قضاة الأصل للوقائع أو إعادة تقدير أدلة الثبوت متى كان اجتهادهم مؤسسا كما يجب.
Textes appliqués
- الفصل 255 مكرر من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.