Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81988 بتاريخ 04/11/2019 : انتفاء جريمة حمل شخص على الشهادة زورا عند عدم تحقق الإدلاء بالشهادة

J P 81988/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تفسير المحكمة لأحكام النص الجزائي وتحديدها للعناصر المكوّنة للجريمة يعدّ مسألة قانونية بحتة تخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
  2. لا تقوم جريمة حمل شخص على الشهادة زورا إذا لم تتحقق النتيجة المتمثلة في الإدلاء بالشهادة، باعتبار أن تخلف هذه النتيجة ينفي توافر أحد أركان التجريم.
  3. لا يُقبل مطعن ضعف التعليل متى استندت المحكمة إلى عنصر حاسم مستفاد من وثائق الملف لنفي ركن من أركان الجريمة، بما يجعل تعليلها كافيا وسليما قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.