Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80649 بتاريخ 04/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل في المسائل التي لم تثر أمام محكمة الاستئناف ما دامت ليست من علائق النظام العام
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة الاستئناف في المطاعن والطلبات التي أثيرت أمامها، ويتحدد نطاق رقابة محكمة التعقيب تبعا لذلك في حدود ما شمله الحكم المطعون فيه وما دار بشأنه النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.
- يعد الدفع أو الطلب الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه.
- لا يجوز إثارة المسائل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت من علائق النظام العام التي تملك المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.