Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78826/79034 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع لقرائن الإدانة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إثبات الجريمة يقوم على وجوب بحث قاضي الموضوع في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء واستقراء القرائن المتوفرة بالملف وفق السلطة المخولة له قانونا.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات واستخلاصها لنية القتل وسابقية القصد متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستمدا من الأبحاث دون تحريف.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم إذا تبين لها أنه بني على مستندات صحيحة واحترمت فيه القواعد القانونية ولم يشبه خطأ قانوني أو ضعف تعليل موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.