Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67467 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما.
- تكون محكمة التعقيب محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة، فلا تتدخل في مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإثبات إلا عند قيام خرق للقانون أو فساد بيّن في التعليل.
- لا يقبل المطعن المؤسس على خرق القانون إذا كان حقيقته جدلا موضوعيا يهدف إلى إعادة تقييم الوقائع وكفاية الأدلة التي بنت عليها محكمة الأصل قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.