Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80474 بتاريخ 06/11/2019 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم الغيابي إلا بعد ثبوت تاريخ الإعلام به لتحديد مبدأ سريان الأجل

J P 80474/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. يُشترط لإعمال سقوط العقاب بمرور الزمن بالنسبة للحكم الغيابي ثبوت تاريخ الإعلام بالحكم حتى يتحدد مبدأ سريان أجل السقوط قانونا.
  2. لا يجوز للمحكمة احتساب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم الغيابي في غياب وثيقة الإعلام بالحكم لأن هذا الإثبات هو الذي يمكّن من مراقبة صحة تحديد بداية السريان.
  3. يكون الخوض في وجود الإجراءات القاطعة لأجل سقوط العقاب سابقا لأوانه ما لم يقع أولا تحديد مبدأ سريان الأجل على الوجه الذي يقتضيه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.