Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80609 بتاريخ 11/11/2019 : عدم قيام جريمة عدم دفع منحة السكن عند الرجوع في القرار الفوري
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عدم دفع منحة السكن إلا إذا استند التتبع إلى سند قضائي قائم ونافذ يصلح قانونا لإثبات الالتزام بالأداء.
- القرار الفوري الذي تم الرجوع فيه يفقد أثره القانوني ولا يجوز اتخاذه سندا للتتبع الجزائي من أجل عدم دفع منحة السكن.
- لا موجب لنقض الحكم الجزائي متى كان تعليله كافيا ومؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية وخاليا من التحريف أو التناقض أو إهمال العناصر الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.