Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80387 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان حكم السجن بقية العمر عند عدم التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة
Principe juridique
- يشترط القانون لتسليط عقوبة القتل أو السجن بقية العمر أن تصدر المحكمة حكمها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل باعتبارها أغلبية استثنائية تختلف عن الأغلبية العادية لصدور الأحكام.
- يتعين أن يتضمن نص الحكم صراحة التنصيص على تحقق الأغلبية الخاصة عند المفاوضة متى تعلق الأمر بعقوبة القتل أو السجن بقية العمر، لأن غياب هذا التنصيص يمنع التثبت من استيفاء الشرط الإجرائي الواجب.
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية المتصلة بشروط المحاكمة العادلة وحقوق المتهم من النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وتعريضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.