Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85514 بتاريخ 13/11/2019 : مصاريف الدفن تضبط على أساس ربع الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع دون ترفيع

J P 85514/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. الضرر الاقتصادي المقصود بالتشريع هو الضرر المادي المتمثل في ما يلحق ورثة الهالك من خسارة في الإنفاق الذي كانوا يتمتعون به في قائم حياته، ويُستدلّ عليه من ثبوت مورد رزق المورّث وكفالته للعائلة دون اشتراط إقامة دليل مستقل على مقدار «الخسارة الفعلية» بمعزل عن هذا المعطى.
  2. مصاريف الدفن المنصوص عليها بالفصل 147 من م ت تُسدّد لأولي الحق على أساس معيار قانوني ثابت هو ربع الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، وباعتبارها منحة قانونية لا تُحتسب وفق المصاريف الفعلية ولا تخضع للترفيع المقرر بالفصل 121 من م ت.
  3. ترشد المدعي أثناء الطور الابتدائي لا يخلّ بصحة الدعوى من الناحية الإجرائية متى كان القيام منذ البداية صحيحا، ولا يوجب سلوك إجراءات التداخل متى لم تتغير صفة التقاضي على نحو يمسّ بشرط الأهلية والصفة والمصلحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.