Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86096 بتاريخ 15/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 86096/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية متى تأسس على أحد الأسباب التي يجيزها القانون للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ما انتهت إليه محكمة الأصل معللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  3. يعد الطعن غير وجيه إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تكييفها للوقائع ضمن جدول تحديد المسؤوليات باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل قائما على سند ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.