Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88642 بتاريخ 15/11/2019 : بطلان إجراءات التتبّع في جرائم الشيكات يتوقف على ثبوت الإخلال بإجراء جوهري فرضه القانون
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا عندما يبيّن القرار الإجراء القانوني الذي رُتّب البطلان على مخالفته ويستند في ذلك إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يترتّب البطلان عن مخالفة الإجراء الذي أوجبه الفصل 410 من المجلة التجارية إذا ثبت عدم استيفاء البنك المسحوب عليه لما يثبت تاريخ عرض الصك على الخلاص، باعتبار ذلك إجراء مؤثرا في سلامة تتبّع جريمة الشيك.
- لا وجه لنقض القرار الاستئنافي متى كان تطبيقه للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية قائما على استخلاص سليم لقيام سبب البطلان وتأسيسه على تعليل مستفيض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.