Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76882 بتاريخ 18/11/2019 : عدم قيام موجب النقض عند اعتبار إعلام المعترض بموعد الجلسة التزاما محمولا على محاميه

J P 76882/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة لوسائل الإثبات المعروضة عليها واستخلاصها لما تراه ثابتا من وثائق الملف يدخل في إطار اجتهادها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب من زاوية حسن تطبيق القانون لا من زاوية إعادة مناقشة الوقائع.
  2. تولي المحامي القيام بإجراء الاعتراض بتكليف من منوبه يرتب عليه التزاما بتحقيق نتيجة تتمثل في إعلام منوبه بموعد الجلسة وتمكينه من الحضور للدفاع عن نفسه.
  3. لا يكون التمسك ببطلان التبليغ وفق مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 175 م إ ج وجيها متى ثبت أن المحامي المكلف بالإجراء هو الملتزم بإعلام منوبه بموعد الجلسة باعتبار أن النائب كهو.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.