Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76881 بتاريخ 18/11/2019 : قيام تبليغ استدعاء الاعتراض بتكليف من المتهم لمحاميه
Principe juridique
- تولي محامي المتهم مباشرة الاعتراض بتكليف منه يرتب التزاما على المحامي بتحقيق نتيجة تتمثل في إعلام منوبه بموعد الجلسة وتمكينه من الحضور للدفاع عن نفسه.
- لا يكون التمسك بإجراءات تبليغ استدعاء الاعتراض في محله متى كان غياب المعترض راجعا إلى إخلال نائبه القانوني بواجب إعلامه بموعد الجلسة باعتبار أن النائب في الخصومة يقوم مقام منوبه.
- يخضع تقدير المحكمة لعناصر الملف والأدلة وتطبيقها للنصوص القانونية لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا تعليلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.