Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81887 بتاريخ 18/11/2019 : يقتضي تمكين المتهم من أجل لتنفيذ الحكم التحضيري عند تحقق مسعى جدي للتسوية

J P 81887/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير استيفاء إجراءات تسوية وضعية الشيك بدون رصيد يقتضي من المحكمة مراعاة طبيعة الصك إذا كان لحامله بما يترتب عنه من صعوبة تحديد المستفيد الأصلي عند طلب ما يفيد الخلاص.
  2. إذا ثبت قيام المتهم بمسعى جدي للتسوية عبر تأمين مبلغ الصك بالخزينة العامة على ذمة المستفيد فإن رفض منحه أجلا لتنفيذ ما اقتضاه الحكم التحضيري يعد إخلالا بمتطلبات حسن تطبيق القانون.
  3. الرجوع عن الحكم التحضيري أو عدم تفعيل مقتضياته دون تعليل مبرر يفضي إلى قصور في التعليل يعيب الحكم ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.