Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74643 بتاريخ 18/11/2019 : الطعن بالاستئناف على حكم غيابي زال أثره بالإعتراض يعد غير ذي موضوع

J P 74643/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن الاعتراض المقبول على الحكم الغيابي مفعول إلغائي يجعل ذلك الحكم في حكم العدم، بما ينزع عنه صلاحيته ليكون محلا للطعن بوسائل المراجعة التي تفترض قيام حكم قائم الأثر.
  2. إذا انصب الاستئناف على حكم غيابي زال أثره بالإعتراض، فإن الطعن يكون غير ذي موضوع ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا لتعلقه بحكم ملغى مخالفا للنظام العام الإجرائي.
  3. متى كان سبب النقض يهدم أساس الحكم المطعون فيه على وجه لا يترك لمحكمة الإحالة ما يمكن البت فيه، تعين الحكم بالنقض دون إحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.