Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67260 بتاريخ 19/11/2019 : قيام القذف العلني مشروط بتعزيز دعوى المشتكي بقرينة خارجية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة القذف العلني متى بقيت أقوال المشتكي مجردة وغير معززة بقرينة خارجية، بما يجعل عناصر الإسناد غير ثابتة قانونا.
- يعد تعليل محكمة الموضوع سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وبيّن أن الملف خلا من قرائن أو شهادات تفند إنكار المتهم، إذ يكون استخلاصها للنتيجة مستندا إلى مستندات صحيحة.
- لا وجه لنقض القرار بدعوى ضعف التعليل متى تبيّن أن المحكمة احترمت القانون دون خطإ أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 245 و 247 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.