Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73908 بتاريخ 20/11/2019 : سلامة التعليل تقتضي بيان أسباب البراءة المستخلصة من ملف الدعوى
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يكون رد الطعن بالتعقيب متعينا عندما يتبين أن محكمة الموضوع فحصت عناصر الملف وعللت قضاءها بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- مجرد تعارض أقوال المشتكي مع إنكار المتهم لا يكفي وحده لإدانة جزائية ما لم تسند الشكاية بقرائن أو عناصر موضوعية ترجح ثبوت التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.