Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86349 بتاريخ 20/11/2019 : استحقاق القرين لتعويض الضرر الاقتصادي يفترض وجود دخل ويحتسب على أساس الأجر الادنى المضمون عند غياب التصريح الجبائي

J P 86349/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. إذا كانت نسخة الحكم الجزائي المعتمدة للتعقيب لا تشتمل على مقومات النسخة الادارية القانونية كما ضبطتها أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج فإن ذلك يعد إخلالا بإجراء أساسي وجوهري ماس بالنظام العام يوجب نقض الحكم وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبق الفصل 269 من م ا ج.
  2. تعويض الضرر الاقتصادي لفائدة القرين عند وفاة المتضرر نتيجة حادث مرور لا يتوقف على إثبات أن الهالك كان له عمل أو دخل قار لأن الفصل 143 من م ت يفترض وجود عمل ويجعل الأجر الادنى المضمون أساسا لاحتساب التعويض عند غياب الادلاء بالتصريح الجبائي.
  3. متى نقضت محكمة الموضوع التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة القرين تأسيسا على عدم إثبات الدخل أو على معيار سن غير منصوص عليه في الفصل 143 من م ت فإنها تكون قد خالفت القانون بما يقتضي نقض قرارها.

Textes appliqués

  • الفصل 90 من م ط-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 143 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.