Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86349 بتاريخ 20/11/2019 : استحقاق القرين لتعويض الضرر الاقتصادي يفترض وجود دخل ويحتسب على أساس الأجر الادنى المضمون عند غياب التصريح الجبائي
Principe juridique
- إذا كانت نسخة الحكم الجزائي المعتمدة للتعقيب لا تشتمل على مقومات النسخة الادارية القانونية كما ضبطتها أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج فإن ذلك يعد إخلالا بإجراء أساسي وجوهري ماس بالنظام العام يوجب نقض الحكم وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبق الفصل 269 من م ا ج.
- تعويض الضرر الاقتصادي لفائدة القرين عند وفاة المتضرر نتيجة حادث مرور لا يتوقف على إثبات أن الهالك كان له عمل أو دخل قار لأن الفصل 143 من م ت يفترض وجود عمل ويجعل الأجر الادنى المضمون أساسا لاحتساب التعويض عند غياب الادلاء بالتصريح الجبائي.
- متى نقضت محكمة الموضوع التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة القرين تأسيسا على عدم إثبات الدخل أو على معيار سن غير منصوص عليه في الفصل 143 من م ت فإنها تكون قد خالفت القانون بما يقتضي نقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م ط-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 143 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.