Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85669 بتاريخ 22/11/2019 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في قيام القصد الجرمي
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الصحيح المبني على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية على وجه يمكن لمحكمة التعقيب مراقبته.
- يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل متى اكتفت المحكمة بنفي قيام العلم بفساد مصدر المبيع بمجرد الإنكار دون بحث المؤيدات والقرائن المستمدة من عناصر الملف ودون بيان أسباب ترجيحها لأدلة البراءة على أدلة الإدانة.
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون شاملا للعناصر المادية والقانونية للدعوى وأن يتناول كل ما من شأنه التأثير في وجه الفصل حتى إذا تعلق الأمر بقرائن يمكن أن تستخلص منها نية الفاعل أو علمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.