Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78056 بتاريخ 25/11/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص عناصر الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بعدم سماع الدعوى أو بعدم ثبوت الجريمة تأسيسا على نفي المتهم وحده دون تمحيص أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها وبيان قيمتها الحجية في الإثبات تعليلا كافيا.
- محضر المعاينة لا يشترط فيه أن يعاين محرره واقعة الشغب زمن حدوثها، ويكفي أن يثبت الحالة المادية والآثار الباقية بما يمكّن المحكمة من مقاربة ما ورد به مع بقية القرائن لاستخلاص الحقيقة.
- يعد الحكم معيبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا أهمل استظهار العناصر الثابتة بالأوراق أو تجاهل ما تضمنته المحاضر من تصريحات وقرائن جوهرية من شأنها التأثير في تكوين عقيدة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.