Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20788 بتاريخ 17/11/2019 : نقض القرار لقصور التعليل عند مخالفة التكييف المستخلص من أركان القصد الجنائي
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على تحليل منسجم لعناصر القصد الجنائي المستخلصة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم خارقا للقانون لخفّة التعليل.
- للمحكمة سلطة إعادة تكييف الوقائع بحسب ما يثبته ملف الدعوى من معطيات دون خروج عمّا هو معروض عليها، غير أن ممارسة هذه السلطة تستوجب بيان الأسس القانونية والواقعية التي تبرر استبعاد وصف وتجنيب آخر.
- إذا ترتب عن أوجه الطعن اتصال وثيق بسائر المتهمين وبوحدة الواقعة القانونية على نحو لا يستقيم معه تجزئة التكييف أو المسؤولية، فإن أثر النقض يمتد إلى من لم يطعن تطبيقا لمقتضيات الفصل 210 - مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.