Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70895 بتاريخ 29/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى تم في نطاق النص القانوني
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تقبل المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة ما استقل به قاضي الأصل من عناصر التقدير.
- تقدير مقدار الخطية أو العقاب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك في إطار النص المنطبق وتعليل مستساغ، ولا تملك محكمة القانون رقابة هذا التقدير ما لم يثبت خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- يكون اعتماد محكمة الموضوع على النص الذي يجيز التخفيف في الخطايا سندا قانونيا كافيا لرفض الطعن متى تبين أنها طبقت أحكامه دون أن تفرض عليها قيود غير واردة بالنص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.