Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77061 بتاريخ 02/12/2019 : تعيين مرجع النظر الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يتوقف على تقدير قيمة المشترك لتحديد الخطية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مشروطا بتعليل مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، يتعين على المحكمة تحديد قيمة المشترك المستولى عليه باعتبار تأثيرها المباشر على مقدار الخطية المرتبطة بما يحكم بترجيعه، ويقتضي ذلك اتخاذ وسائل تحقيق لازمة عند غياب عناصر التقدير.
- يترتب عن إغفال المحكمة ضبط العناصر التي يتوقف عليها تحديد مرجع النظر الحكمي قصر في التسبيب وسوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 277 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.