Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 777308 بتاريخ 29/11/2019 : بتّ محكمة الاستئناف في الأصل عند الطعن في حكم عدم الاختصاص يخرق مبدأ التقاضي على درجتين

J P 777308/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على القضاء بعدم الاختصاص، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تفصل ابتداء في مسألة الاختصاص إيجابا أو سلبا قبل التعرّض لموضوع الدعوى، لأن قواعد الاختصاص مقدّمة على غيرها من القواعد الإجرائية.
  2. مقتضيات الفصل 219 من مجلة الإجراءات الجزائية تفيد أنه متى كان الحكم المستأنف صادرا بعدم الاختصاص ورأت محكمة الاستئناف نقضه تعهدت بالأصل وبتّت فيه، أمّا إذا أقرت الحكم بعدم الاختصاص فلا تتعهد بالأصل احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
  3. يُعدّ الحكم على الطاعن بعقوبة بدنية أو بتشديد مركزه القانوني في نطاق طعنه خرقا لقاعدة إجرائية أساسية مفادها أن الطاعن لا يضار بطعنه طبق الفقرة الثانية من الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.