Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85310 بتاريخ 03/12/2019 : انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى الورثة متى تحقق في ذمة المورث قبل الوفاة
Principe juridique
- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي يثبت بمجرد تحقق الضرر في ذمة المتضرر، ويكون للقضاء مفعول كاشف لهذا الحق لا مفعول منشئ له.
- وفاة المتضرر قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم بالتعويض لا تمنع ورثته من المطالبة بالتعويض عنه إذا ثبت تحقق الضرر في ذمته قبل الوفاة.
- الطعن بالتعقيب الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها لا يقبل متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م ط .-احكام الفصل 145 م ت . autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.