الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عدد : 74824 التاريخ : 2019-12-02 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاریخ : 2018-03-09 . وعلى مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** نيابة عن ***** بوصفها قائمة بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74824 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يعد خرقا للقانون أن ينصب الطعن على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها، لأن ذلك يندرج ضمن الجدل الموضوعي الذي لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدله باجتهادها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
- تطبيق النص الزجري المؤسس للتتبع يفترض بقاء موجب النفقة قائما قانونا، فإذا زال هذا الموجب انتفى الأساس القانوني لقيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.