Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80870/81050 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية و تضمينه بكتابة المحكمة لا يعد من اعمال التحقيق و التتبع القاطعة لاجال السقوط
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعوى العمومية في الجنح بمضي الأجل القانوني من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز خلاله أي عمل تحقيق او تتبع بالمعنى المقصود بالنص.
- إذا حصلت داخل آجال السقوط اعمال تحقيق او تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإن سريان مدة السقوط لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ اخر عمل قام به من تلك الأعمال.
- إحالة محضر البحث على النيابة العمومية و تضمينه بكتابة المحكمة يعد من الاعمال الإدارية التي ليس من شانها ان تقطع اجال السقوط، ولا يكتسب وصف عمل التحقيق او التتبع القاطع للمدة بمجرد إتمامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.