Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 76296 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل يتحقق متى أقامت محكمة الموضوع ترجيحها لشهادات النفي على تعليل غير جازم ينطوي على تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الشهادة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يظل مقيدا بوجوب تعليل الحكم تعليلا قانونيا كافيا وجازما يبرز الأسس التي اعتمدتها المحكمة في ترجيح بينة على أخرى.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب إذا استبعدت محكمة الموضوع شهادات الإثبات بدعوى عدم الحياد دون بيان الأسباب المستخلصة من أوراق الملف التي تبرر هذا الاستبعاد على وجه يسمح برقابة محكمة التعقيب.
- يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على أن شهادات النفي تثبت واقعة على وجه قاطع والحال أن مضمونها غير جازم أو لا يطابق ما انتهت إليه المحكمة من نتيجة.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 226 مكررو 304 من م ج autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
- الفصلين 160 و 63 من م ا ج autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.