Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81462 بتاريخ 03/12/2019 : وجوب استكمال وسائل الإثبات الفنية قبل الفصل في الدعوى العمومية
Principe juridique
- إن ضمان الحق في محاكمة عادلة لا يعفي محاكم الأصل من واجبها الإيجابي في استكمال الإجراءات الضرورية للكشف عن الحقيقة بالوسائل التي يتيحها القانون.
- يمثل الفصل في الدعوى العمومية دون توفر نتائج الاختبارات الفنية أو دون الإذن بإجرائها موقفا سلبيا من المحكمة يتعارض مع واجب التحقيق الملقى على عاتقها بمقتضى الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يجوز تأسيس انعدام الدليل على مجرد طول المدة أو تأخر إنجاز التحاليل الفنية متى توفرت قرائن إدانة أخرى موجبة لاستكمال البحث الفني قبل البت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.