Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87690 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا مع بيان مناطه على وجه يسمح برقابة محكمة القانون
Principe juridique
- تعليل محكمة الأصل لبطلان إجراءات التتبع يقتضي تحديد الإجراء المعيب الذي تعلق به البطلان حتى يكون التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- الحكم الذي يقضي بالبطلان دون بيان مناطه ومرماه يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 199 من م ا ج ويترتب عنه النقض لقصور التعليل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الوقائع من محكمة الموضوع إلا من جهة سلامة التعليل القانوني واستساغته وفق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.