Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01200 بتاريخ 04/12/2019 : ينعقد الاختصاص الترابي لحاكم التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت من ملف البحث
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى قام نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
- يقوم نزاع مرجع النظر في صورة النزاع السلبي عندما تتعهد محكمتان بالقضية وتقرر كلتاهما خروجها عن أنظارها بما يستوجب حسم الخلاف بطريق التعديل.
- يُحدد الاختصاص الترابي لحاكم التحقيق وفق ضوابط الفصل 52 م إ ج بمكان ارتكاب الجريمة أو بمقر ذي الشبهة أو بمحل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه، ولا يؤثر وجود عناصر لاحقة خارج ذلك المرجع على صحة التعهد متى توفرت ضوابطه ابتداء.
Textes appliqués
- الفصل 292 من . م إ ج-الفصول 292-291 autres décisions
- 293 من م إ ج-الفصل 291 من م إ ج-الفصل 52 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.