Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81807 بتاريخ 06/12/2019 : لا يرفض دفع اتصال القضاء في جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بعد الاطلاع اليقيني على الحكم السابق للتحقق من اتحاد الوقائع
Principe juridique
- يعدّ اتصال القضاء سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية متى ثبتت محاكمة نفس المتهم من أجل نفس الفعل السابق التعهد به.
- التحقق من توفر شروط اتصال القضاء وإن كان أثره قانونيا فإنه يستلزم من محكمة الأصل بحثا واقعيا دقيقا في اتحاد الوقائع ولا سيما عبر الاطلاع على الحكم الجزائي المدلى به سندا للدفع للتحقق من تاريخ ارتكاب الفعل.
- إذا لم يثبت من ملف القضية اطلاع المحكمة على الحكم الجزائي المعتمد لدفع اتصال القضاء بصورة يقينية فإن رفض ذلك الدفع يكون مشوبا بضعف التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.