Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84725 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تقتصر على استساغته وخلوه من التحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل الذي بُني عليه القضاء مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع متى كان ما اعتمدته هذه الأخيرة قائما على أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطإ أو التحريف.
- الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل يردّ إذا ثبت أن محكمة الموضوع حللت عناصر الملف تحليلا يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ورتبت عليها نتائج منسجمة دون خرق للقانون أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.