Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84899 بتاريخ 10/12/2019 : رفض مطلب التدارك عند تقديمه خارج أجل العشرة أيام

J P 84899/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعد مطلب التدارك جزءا لا يتجزأ من مطلب التعقيب، ويخضع لنفس الآجال القانونية الخاصة به، بحيث يتعين تقديمه داخل أجل العشرة أيام المنصوص عليه قانونا.
  2. يترتب على تقديم مطلب التدارك خارج الأجل القانوني رفض مطلب التعقيب شكلا متى كان تصحيح توجيه الطعن أو بياناته الجوهرية لا يتم إلا عبر ذلك المطلب المقدم متأخرا.
  3. لا يجوز تأويل أجل استئناف الوكيل العام على نحو يجعل منطلقه معلقا على إجراءات لاحقة بما يؤدي إلى فتح الآجال على غير حد، لأن الآجال الإجرائية وضعت لضمان استقرار الوضعيات القانونية وحسن تنظيم الطعون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.