Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80065 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تنسحب على الجدل الموضوعي متى استند قضاء الأصل إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل لعناصر الملف متى كان ذلك التقدير قائما على ما له أصل ثابت بالملف ولم يتأسس على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يعد الطعن المبني على مجادلة محكمة الأصل في سلامة العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها طعنا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب، ما دام الحكم المطعون فيه قد جاء في تعليل مستساغ قانونا ومؤسسا على مستندات واضحة.
- إذا مارست محكمة الأصل السلطة المخولة لها قانونا في النزول بالخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى، فإن قضاءها يكون مستجيبا لمقتضيات النص ولا يعد بذاته خرقا للقانون متى التزمت بالحدود القانونية المقررة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.