Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81830 بتاريخ 11/12/2019 : قيام جريمة الضجيج أو الضوضاء يقتضي ثبوت صدور الفعل عن المتهم أو مشاركته فيه
Principe juridique
- القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن، فإنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو شامل يبرز عناصر الجريمة والقرائن المعتمدة في ثبوتها.
- تعليل الأحكام مسألة جوهرية لصحتها وركن أساسي لحجيتها، ويكون الحكم معيبا إذا اقتصر على مجرد إسناد الفعل للمتهم دون بيان أركانه ومدى توفرها ولا الأسس التي استند إليها في الإدانة.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة الضجيج أو الضوضاء إلا إذا ثبت أن المتهم أحدثها بنفسه أو شارك في إحداثها، ولا يكفي لإدانته أن يكون الفعل قد صدر عن الغير دون قيام دليل على مساهمته فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 315 و 316 من م ج-الفصل 170 من م ا ج-الفصل 316 من م ج-الفصل 315 من هذه المجلـــــــــــــة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.