Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8432 بتاريخ 13/12/2019 : ردّ التعقيب متى استند قضاء الأصل إلى غياب أدلة تنفي الشك
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن سلطة قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إج.
- إذا خلا ملف الدعوى من دليل مادي أو واقعي أو قانوني مؤيد للإدانة وبقيت التصريحات مجردة ومضطربة ولم تنهض قرائن تنفي كل ريبة أو شك، تعين القضاء بعدم ثبوت الإدانة لأن الأحكام لا تؤسس إلا على الجزم واليقين والشك ينتفع به المتهم.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة مناقشة فهم قضاة الأصل للوقائع أو وزنهم لوسائل الإثبات متى كان اجتهادهم مؤسسا على أوراق الملف ومعللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م إج-الفصل 227 من م ج-الفصل 256 من م ج-الفصل 257 م ج-الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.