Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88913 بتاريخ 16/12/2019 : عبء إثبات انتفاع الورثة بجراية الباقين على قيد الحياة محمول على من يتمسك بها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يوجب نص صريح بأحكام مجلة التامين على القائمين بالحق الشخصي الإدلاء بما يفيد تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة تمهيدا للحكم لهم بالتعويض عن الضرر الاقتصادي وبغياب ذلك يرجع إلى قواعد القانون العام في عبء الإثبات.
- واجب إثبات ادعاء انتفاع المتضرر أو ورثته بجراية الباقين على قيد الحياة محمول على من يتمسك بهذا الانتفاع وتبعا لذلك يتعين على المؤمن إثباته عند الدفع به لخصم التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.