Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88570 بتاريخ 17/12/2019 : قصور التنصيص على الحرفة والسوابق لا يبطل الحكم متى كانت شخصية المتهم مفردة بالبيانات الجوهرية

J P 88570/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. عدم التنصيص بنسخة الحكم على حرفة المتهم أو على سوابقه لا يترتب عنه بطلان القرار متى كانت شخصية المتهم مفردة ومعلومة بالبيانات المعتمدة بالحكم، وكان إغفال تلك البيانات غير مؤثر في مجرى الدعوى.
  2. المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة لديها، وإنما يتعين عليها الرد على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في قضائها، ويكفي أن يتضمن الحكم ما يفيد استظهارها لأسس قضائها القانونية.
  3. تقدير العقوبة يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء في حدود ما يجيزه النص الإجرامي المعتمد ولم ينطو على خرق للقانون، كما أن نقاوة السوابق لا توجب حتما إعمال ظروف التخفيف.

Textes appliqués

  • الفصل 215 من م ج-الفقرة الثانية من الفصل 208 من م ج-الفصل 53 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.