Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77778-77786 بتاريخ 23/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان أوجه مخالفة محضر الحجز لمقتضيات الفصل 303 من مجلة الديوانة
Principe juridique
- تخضع أعمال الحجز في الدعاوى الديوانية لبيانات وجوبية يحددها القانون على نحو دقيق، ويترتب عن إغفالها فساد إجراءات الحجز متى كانت من العناصر الأساسية التي تتوقف عليها سلامة المحضر.
- لا يكفي القول بمخالفة محضر الحجز لمقتضيات الفصل 303 من مجلة الديوانة دون بيان أوجه المخالفة المحددة، إذ يتعين على محكمة الموضوع تعليل قرارها تعليلا يمكن من مراقبة مدى احترام المحضر للبيانات الوجوبية.
- على الرغم من تمتع قاضي الموضوع بسلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، فإن هذه السلطة مقيدة بواجب تسبيب الحكم تسبيبا صحيحا، ويؤدي قصور التعليل إلى نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.