Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80909 بتاريخ 23/12/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لا يتحقق متى تخللت الأجل أعمال تتبع قاطعة للتقادم

J P 80909/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس شروط السقوط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضت المدة دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع.
  2. متى حصلت أثناء أجل السقوط أعمال تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم، فإن أجل السقوط ينقطع ولا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل من تلك الأعمال.
  3. يجب أن يتضمن الحكم تعليلا مستوعبا للعناصر القانونية المؤثرة في النتيجة، ومن ذلك بحث الأعمال القاطعة للتقادم عند التصريح بسقوط الدعوى بمرور الزمن، وإلا عدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.